العلامة الحلي
206
مختلف الشيعة
وقول ابن الجنيد جيد ، لأن الأرض الموات للإمام فلا يجوز إحياؤها إلا بإذنه ، والشيخ يسلم المقدمتين . مسألة : المشهور أن حريم بئر المعطن ( 1 ) أربعون ذراعا ، لما رواه مسمع بن عبد الملك ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ( 2 ) . وكذا عن السكوني ، عن الصادق - عليه السلام - ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : ولو كان بقرب المكان الذي يريد الحافر حفر البئر فيه بئر عادية محفورة قبل الإسلام وماؤها نابع يمكن شربه بالنزع له ، فقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه قال : حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا وإن كانت حفرت في أول الإسلام فحريمها خمس وعشرون ذراعا . والشيخ قد روى في الصحيح عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها ( 4 ) . وفي رواية خمسون ذراعا ، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا " .
--> ( 1 ) المعطن : مبرك الإبل ومربض الغنم حول الماء . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 144 - 145 ح 642 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 6 ج 17 ص 339 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 145 ح 643 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 5 ج 17 ص 339 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 145 ح 645 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 1 ج 17 ص 338 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 146 ح 646 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 2 ج 17 ص ، 338 .